الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ٦٢

وفارس إذ أخذت عنوة صافية أرجاؤها

وليس تعطى في بنا مسجد ودين ميت حين ما يختع أو كفن أو في شراء مصحف ولا لذي الثروة إِذ يَشعُ امانه تدمع

وهي على ذي الفقر أو عامل أو غارم آمانه وفي سبيل الله مفروضة وابن سبيل لونه أسفع وسهم من كاتبته سادس له مكان وله موضع يُفضل الأفضل في قسمها وكل من في دينه أورع والنهر عشر ماسقا سائحا وما سقى المسحنفير الدعدعُ والغرب (1) ما أينع من سقيها ففيه نصف العشر إذ يونع وما سقا هذا وذا قدروا ذلك في إحصاء ما يجمع من عدد الايام في ذا وذا بالشرب يحصى عدها الأروع وقيل بل هي على أسها في الاصل من تأسيسها تتبع وهي على ما أدركت زكيت مقالة

ثالثة

تُسْرِعُ

و البعل (2) عشر وهو مالم يكن غرب ولا نهر به تجمع وقيل بيع النخل ما لم يكن تعرف بالألوان أو توقع أو يغلب الزهو على لونها نقض لاهل البيع إن بويع

(1) الدلو (2) البعل النخل التي تشرب بعروقها تستغني عن السقي.