الدعائم
الجزء ١ · صفحة ٦٣وما بها إن أكلت كلتها زهوا (1) ومنوم (2) عشر يصدع وقيل إن كان لمن باعها تمر سواها باقيا يرفع فيه زكاة وجبت عنده وبالذي أطناه يستجمع فالعشر فيه واجب هكذا وصية الاشياخ اذا ودع وحصة العمال مضمونة في جملة الأموال تستتبع ويجتبي الجابون أعشارهم من كل صنف لهم يجمع فرضاً وخبونا وأشباهه إن كان إن أجملته يطلع والبسر مقليا يركى وما في حشف الدقل لهم مطمع كذلك ما يخرج من دبسها قبل تزكيه وما يتبع وليس في الصافي عشير لهم إلا على حصة من يزرع وليس فيما احتاجه قبل أن يحصد عشر حرجف زعزع أو جائز من قبل عرفانه كيلا وما المبلغ والمرجع وليس في الحرث إذا باعه عشر بما ينحط أو يطلع والرم لا عشر على أهله ولا دخيل فيهم أو يبلغ الحد الذي حده من جده في الشرف الأرفع وقيل بل فيه ولو لم تجب إن كان لا عن منحة بزرع وتحمل الأعشار من كل ما تداركت حضرته فاسمعوا
(1) بسرا (2) رطبا.
ينزع
63