الدعائم
الجزء ١ · صفحة ٦٥فحقتان حكمها عندهم طروقتان فيهما مردع وان تعدت مائة وناقة من بعد عشرين لها مرتع
فاربع على ثالثة سنها بنت لبون ان تكن تربع وكل عشر طلعت بعدها فهي على حسبانها تتبع حقة تتوخ في فائيلها الأصبع
فكل خمسين لها والأربعون الحد في سنها بنت لبون جوها ممرع تم على ذا فاقفها إن تكن تعقل أو تبصر أو تسمع لا يفرق الجمع إذا ذكيت يوما ولا تفريقها يجمع والعين عشرون اذا زكيت عنها وخمس جذع أنزع وكالرباع الحق في سنه عن كل خمسين إذا تربع
ثم تني ورباع ومن بعد رباع سدس جرش بنت لبون الابل ثنيانها حسين تركي البقر الضلع وأربعوها حدها عالم ثنية في حده مصقع والشاة في نيعتها عندهم شاة وللحق منا ينطع ذلكم شانان من أوساطها تقرع
ثم على الضعفين من ذلكم
والمائتان إن علت بعدها فيها ثلاث غنم رئع وأربع إن بلغت أربعا من مائة ما دونها مقنع وليس للجابي كراز ولا أكولة أو ما خص ما مع
10
الدعائم (5)