الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ٦٤

فإن مضت بينهما أشهر ثلاثة أشهرها تلمع لم تحمل الأخرى على أول كذاك نظر الذرة الأفرع وكل قوم أصلهم واحد عليهم المشر إذا استجمع ونصف مثقال عشير لما يبلغ عشرين وما يطلع أنضر عقيانه أنصعُ

فالمشر في أربعة بعدها

من

وفي اللجين العشر عند الورى من مائتين فاسمعوا ثم عوا خة يض صرفها عسجد بنصف مثقال لها يقطع ودرهم من أربعيها من أعشرها ما دونها مدفع والابل والباقر عشر أهما له سبيل واضح مبيع إن حال حول وهي مع ربها ملمعة أو بعضها مامع شاة عن الخمس وعن ضعفها شانان. والضعف له أربع فإن نزد خمسا ففيها إذا بنت مخاض سنها أوضعُ وابن لبون إن تكن لم تجد بنت مخاض سنه أرفع وفي ثلاثين وست ترى بنت لبون ثم نستنبع فإن تزد عشرا فمير انه طروقة للفحل لا تمنع وإن على الستين زادت فما من مدفع دون التي تجعُ والست والسبعون تصديقها بنت لبون فرضها أجمع وإن نزد واحدة قبلها تسمون في مركبها وقع