الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ٧٨

وإن أردت فنصف الصاع تدفعه بر الكل فقير من قبل (1) وكل (2) وإن دفعت شعيرا كان أو ذرة فزدهم ربعاً في قيمة البذل أو قيمة البر مما شئت تدفعة من الحبوب بلا حيف ولا ميل

ومن

متصل

هذا لمن أرسل الأيمان متصلاً أو صوم يوم إلى يومين تألاً على حق ليقطعه بالله عمدا بلا وهم ولا زلل أو أنه مشرك أو عابد وتنبا أو عاهد الله أو أصغى إلى الجهل أو لا عفا الله عنه أو نوى قسماً أو أنه كافر بالكتب والرسل فكل ما أوعد الله المذاب به لمن يواقعه من سائر الملل ففيه كفارة التغليظ تلزمه خيراً أيه ماشاء فليقل صيام شهرين أو إطعام مثلهما أو عشق عبد سليم غير ذي شلل إلا الظهار ما فيه له خير ويجمل الصوم قبل الحنث في مهل أو بعده أي هذا شاءه حسن إلا الظهار فقبل الحنث في الأجل وما الرضيع عفن حين تطعمه حتى يكون فطيما كامل الأكل وفي الكسا فخمار للمرآة إذا أردت أو مشو ذ (3) في كسوة الرجل وعتق أعور عين في الظهار فقد عين في الظهار فقد أجيز و العبدذي الإشراك والدغل (4) واللعن مختلف فيه وأكثرهم يفتي بصوم يمين مرسل فسل

(1) الارمل التي لا زوج لها ولا يقال زوج أرمل (2) الوكل العاجز الضعيف

(3) المشوذ العامة (4) الدخل الفساد.

78