الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ٨٤

والشحم كله إذا ما اللحم فارقه وان حلفت عن الشحمان فاعتزل أكل اللحوم وبعض قال يأكلها وذاك من رأينا أكلها فكل و من نصدق لم يذكر بها أحدا كان السبيل له من أوضح السبل رآها لأهل الفقر واجبةً وقال بعض يمين أن يكون ملى (1) وقال بعضهم لاشيء يوجبه حتى يسمى أهل الفقر والهزل ومن تصدق للشيطان لم أره شيئا و في الجن عشر المال والخول (2)

بعض

وللغني ومن لم تحص كثرته تفريق عشر على من كان ذاعيل

(3)

وقيمة المال بعد الدين يحسبها ما كان من عاجل أو أجل مهل

وقال بعض بلا دين يقومه يوم استحق عليه الحنت بالوهل (4)

ورأي

بعضهم

إهدار عاجله وترك ماكد من أثوابه الشمل (5)

ومن تصدق من ثلث إلى عشر فجائز كلما سمى من النفل (6) وماعد الثلث مردود الى عشر فافهم ودع عنك في ذا كثرة النضل (7)

ويوم يحنت يعطي عشر قيمته ان كان ذا غنم أو كان ذا إبل وما على معدم شيء فيلزمه ومن تصدق بالأموال في السبل

(1) المليء بالهمز النقاد على الشيء (2) الخول هذا العبيد وخول الرجل حشمه (3) الميلة الفاقة كما قال الله تعالى فان خفتم عيلة (4) الوهل الفزع (5) السمل الثوب الخلق البالي القديم والاهدار والابطال (6) النفل الغنيمة (7) النضال الرمي بالسهام والكلام.

AS