الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ٨٥

فالعشر فيه ومن كانت البته عن أكل حب و عن فوم و عن بصل (1) فصار زرع فما في أكله حرج بعد الحصاد وبعد اليَنعِ والسَّبَل وان شربت شعيرا فيه مختلطا بر و بابا به به شيء من وكنت عن ذاك خلافاً فلا حنت حتى تريد به قصدا الى أمل

النصل

وقيل في رجل الى لزوجته ألا تزوج أخرى غيرها فبلي (2) ملك أخرى فان الحنث يدركه ولو يهودية كانت من العزل (3) وإن تكن أمة فالقول مختلف فيها يحنت وغير الحنث للرجل وما الصبية يوما إن تزوجها بحانت لا ولا في ذاك بالمذل (4) وأمرها واقف حتى اذا بافت كان الخيار اليها غير منتحل ومن يقل ابنه هدي فيلزمه عتق وبدنة شاه شاء أو جمل (5) وليهد ان قال هدي بعض اعبده أو داره بدنا مورأة الكفل (6) كذاك أيضاً إذا ما قيل في ولد يحيرة (7) هو فافهم فهم مرتجل ولا عين على من قال زانية أمي ولا أنا نغل كان من حبل أو لا يشارك عمراً ثم مات أخ توارثاه فلم يحنت ولم يؤل وان يكن راضياً من بعد شركته فانه حانث ان كان لم يزل

(1) البصل هو الثوم وقيل الحنطة وقيل الخبز (2) أي ابتلي بتزوج امرأة. (3) المزل الاقلف (4) المذل القلق والضجر (5) الشاه جمع شاة (1) مما يلي العجز (7) بنت الحسابية

85