الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ٨٩

وبعض قال مثل كراه يعطى ذهوباً لا يريم

ولا يحور

(2)

و بعض قال أوفر ذلك يعطى وأوسط قولهم عندي الوفور إذا التكفير كان أقل حظا وكان كرى الذهوب هو الكثير قضى بكراه للفقرا ذهوبا وحنت النذر مطرح هدير ويلزمه الوفاء بكل نذر سوى نذر يخالطه فجور وليس عليه في ترك المعاصى فتيل في القضاء ولا نقير ويلزمه الصيام لما يسمى ولو كانت سنون أو شهور ومن نذر الصيام لكل سبت فجاء وفيه عيد أو مسير فإن عليه فيه صيام يوم إذا ما اضطره فيه فطور وان يك فطره من غير عذر فبالتكفير ذلكم جديد وترجع فليصمه فان تعدي لثانية وهو لها ذكور فليس عليه حنت نت بعد حنت يبدل يومه والحق نور ومن نذر اعتكاف في بلاد فأقعده الضرورة والخؤور

(r)،

فقدر كراه يأخذه ذهوباً فقير أو أخو فقير أو أخو عدم أسير

و (:)

فان هو لم يجد فلكل نفس من الفقراء يوم يا قدور وإن يك نذره إعطاء شيء أخا فقر ولله الأمور

(1) لا يريم أي لا يبرح (2) يحور يرجع (3) الجؤور الضعف (4) اسم المرأة يقال امرأة قذور تجتنب الأقذار وتكرهها

89