الدعائم
الجزء ١ · صفحة ٩٤إذا لم يكن جد ولا والله له ولا ولد حثوا اليه واسرعوا وللزوج نصف وهو إن كان عنده لها ولد يوما إلى الربع يُربع وربع لها منه وان كان عندها له ولد عادت إلى الثمن ترجع وبنت أخيه مالها عند موته وعمته إلا البكا والتفجع وابن ابنه أولى من الأخ قربة ومن عمه ابن الأخ أولى وأشفع وليس لذي ارث تجوز وصيه ولا العبد يحوي ارث حر ويمنع ولا يرث المقتول قائله خطا وللعمد أن العمد في القتل أفظع سوي منقيد في القصاص بحقة وما بين ذي دينين ارث فيشرعُ وأما بنات ابن ثلاث كواعب سفلن وبعض من بني البعض أو ضع فنصف الملياهن والسدس للتي تليها ومما يحصد المره يزرع فان قال كل ابنة عمة لها مع فنصف الملياهن إذ هي أرفع وللعمة الوسطي مع ابنة ابنه من المال سدس لا تزادان أقرع
فان قال ما منهن إلا وعمة لممتها تسمو اليها وتنزع فثلثاه للعليا وعمتها التي لعمتها الوسطى كذلك
تصنعُ
وتمنع
لأنها منه ابنتاه وما بقي فعمة علياهن تحمي وهي إذا فكرت فيها فأخته وافكر فان الفيكر للمرء ينفع وأصل اختصار الضرب إن كنت سائلا إذا ورعا شك الذي يتورع