الدعائم
الجزء ١ · صفحة ٩٥فمن ذاك عشر من بنات وخمسه بنون وجدات عقائل (1) أربع فأربعة خميس البنين ومثلها من العدد الجدات تحوي و تم وأربعة في ستة وهو فرضهم إذا ضربت جاءتك في الضرب تلمع فتأخذ سدس المال جداته معاً وتعطي الذي يبقى بنيه وتدفع لذكر انهم سهمان و البنت سهمها لها حين تلقي بالسهام ويقرع
وأما اختصار الإختصار فإنها إذا طرقت دهياء عمياء سلفع
(1) A
فخمس وعشر من أب أخواته وست من الجدات والخطب) أشنع أبويه أخته فحاسبها إذا كنت ممن يستفيد ويسمع
ومن
(t)
ضربت بثلث الست في خمسة عشر فقام منار الحق بالحق يسطع وان شئت ثلث الخمسة المشرزدتها إلى الست ضربا يخرج الضرب أجمع فيبلغ في الوجهين كل حسابها ثلاثين لا تعلو الثلاثين أصبع فتضرب في كل الثلاثين فرضهم على الاصل يستن الحساب ويشرع وأما إذا ما في الحساب تناسخت فريضة قوم قد تقضوا وودعوا عزات لكل سهمه من سليله على جهة من فرضه حين يصدعُ وان يك شيء في يديه موافقاً من العرض شيئاً فالقضاء الموسع عدلت إلى الثاني فحزت مناله عما وفق الأولى اختصارا فتقرع عقيلة وهي التي عقلت في بيتها أي خدرت والخدر الستر
(1) المقاتل جمع: (2) الدهياء الداعية، والعمياء البلية، والسلفع الحادثة الشديدة (3) الخطب
الامر (4) يستجب
95