الدعائم ويليه المنظومة النونية في التوحيد والمنظومة الرائية في الصلاة وأحكامها أحمد بن سليمان بن عبد الله الناعبي أبو بكر، الشهير بـ "ابن النضر"

الدعائم

الجزء ١ · صفحة ٩٧

لأن من الأنثى له نصف مالها ومن ذكر نصف مع النص يجمع. وينكح أنثى إن أراد وقوله مقاله أنثى في الشهادات ترفع ولا يغسلن أنثى ولا ذكراً ولا يؤم بقوم أو يؤذن فيسمع وإن جاءه حيض فيغسل جسمه وليس له ترك الصلاة ويخشع و بين صفوف الناس يقعد وحده يصلي إذا صلوا جميعاً ويركع ولا يلبسن حلياً ويستر جسمه مع الرأس من كل الرجال ويخضع وتزويجه إن زوج الأخت جائز بذاك قضى قاضي القضية مصقع وما لفريق من غريق وارثة أنت من غريق آخر حين ودع ولكن له الميراث من صلب ماله كأنك تحييه وان كان يختع)

(1)

فدونك في الفرقى مقالاً كأنه جنى النحل أرواح بثلج تشمشع على أنه صخر من الصخر يقلع وبحر من البحر القلمس ينزع يجيش بجياش اللالي حكمة من الشعر للوارد ملآن مترع

تمت وهي هاهنا مائة وتسعون بيتا

كمل الجزء الثاني ويتلوه الجزء الثالث ان شاء الله -

،

(1) يختع يموت.

97

م - 7