الدعائم
الجزء ١ · صفحة ٩٩أرجح
وخرين من أهل الصلاة فأشهدوا سوي صاحب التزويج والزوج أو وان شاهد أشهدت من بعد شاهد فذاك على التزويج ماليس يصلح و بعض يراه جائزاً فيُجيزه إذا لم يكن أفضى اليها وتسمح فان غرت والزوج مستمسك بها فلا نقض إن عادت الى الزوج نجنح و بعض يرى ان كان أول قولها رضاها والا فالنكاح يصحح وفي سكته المذرا رضاها وحبها وتعرب عن ذاك المجوز و تفصح وقيل شهود الكره يدفع قولهم شهود الرضا والكره داء مبرح وليس يمين في النكاح على الرضا وللرد قد قالوا وذلك أوضح وليس لخلق أن تزوج غادة ووالدها يأوي اليها ويسرح بلا أمره فيها وان كان مشركا أبوها و كانت اسامت قبل تنكح وغير حرام ان يزوجها اخ بحضرته من غير امر يصرح وحل بتزويج الغريب نكاحها إذا ما ابوها مات والموت يُقدح وبعض يراه فاسداً فيرده إذا هو لم يدخل بها ويقبحُ وينحكها السلطان إن لم يكن لها ولي وإلا فالجماعة تنكح وليس لانثى ان تزوج نفسها او ابنتها او خادما يتبجح (1) وتأمر من شاءت بذاك ومالها ولو أوصيت في ذاك قول ينجح وما لسوى اب تجوز وصية إذا مات في تزويجها حين يضرح
(1) التبجح الفرح والسرور والاعجاب بالشيء.
99