الدعائم
الجزء ١ · صفحة ١٠٠ومن دونة من ذي القرابة جائز وكالته من حيث يدنو وينزح وتزويجها ان زوج الجد ثابت ولو كان أوصى غيره فهو منجح وحل نكاح المشركين بمن زنوا إذا أسلموا بعد الزناء واصلحوا وما وطئوا بالملك فهو محرم عليهم إذا ما أسلموا وتنصحوا ولا بأس بالتعريض ما لم يقل لها أريدك تزويجاً ولو كان يمزح وليس المملوك بلا علم ربه نكاح ولا خلع بل ألخلع أقبح ويفسح عنها زوجها حين أصبحت له ربة بالملك والملك يفسح وتخرج عنه بالخيار لأخذه على حرة مملوكة تتمدح وتختار إن شاءت خروجاً ومالها عليه اختيار واجب حين تنكح ولا ينكح المحدود إلا مفضحاً من الناس محدوداً وللحد أفضح إذا لم يكن زان بها أو معاينا زناها وإلا فالسفاح يقبح وغير حرام متعة الزوج والذي يرى نسخها بالأرث في الآي أرجح وما نكح الآباء فهو محرم لدى الآي والأبناء والآي أوضح ولو لم يجوزوا والريبة إن يكن على أمها قد جاز فالترك أروح فان لم يجز حل وأمانها معا علية حرام ما اليهن مرشح (1) ونكره امرأة الربيب وجده وزوجة زوج الأم إذهي أو نح (2) ولا تنكحن فرج المست تعمداً أو الدبر أو لا محته حين تلميح
(1) الميل والعطف (2) القليل
(2)
100