إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان سيف بن حمود بن حامد البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٧

وما

الطالب من فوات ولو خلا شهر من الميقات

وما عليه غير صرف الذهب إن لم يجده بعد جد الطلب وقولهم في العامل البيدار ليس له سهم من النضار وسهمه باق من الجذور فما سقي بالنهر والمنجور هذا وإن كان الجذور ناضره كانت له القيمة منها حاضرة والضر مصروف وليس آمر بقلع ذا الجذور وهو ناضر لكن إن أشركه في الزرع فسهمه في الأصل ثم الفرع وإن هم حدوا لوقت ينقضي فإنه مثل العمالة قد قضي فافهم لفرق الشرك والعماله بينهما فرق بلا وقولهم فيمن رعى بالأجر ثم رعى عشرا من الأيام

بدا

ملاله

واق لكل شهر

لصاحب

الأغنام

في بيعها أو حبسها في المال فدرهم الراعي على الكمال

إلا إذا ماتت بغير ذبح فحصة الراعي بغير ربح فإن رعى عشرا فثلث الدرهم ونصفه للنصف قسطا فافهم بالتمليك مستقرا

وقولهم فيمن يبيع حرا وكان

الأمر

بالتحقيق بانه

ليس من

ثم يصح الرقيق من بعد ما غاب أخو البيوع فحصة الشاري على البيوع هذا وإن كان الذي قد بيعا لم يتكلم لم يكن تبيعا فبعض ما قال وبعض أوجبا عليه رد للذي قد ذهبا من حيث لما قد مضى للبايع وعانه في المكر والخدائع وقولهم في حامل الغريق ومنقذ الثاوي من الحريق ومحيي الصادي من الظماء بشربة

باردة من ماء

بشرط أجر منهم بالعنف إذ قد رآهم وقفوا في التلف العدول للمال والحمل على المحمول

فليس إلا قيمة

ما يحمل في الأمان ومثل ما يسقيه في الإمكان

-1 EV -