الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٨وقيل عليه بيعها يا أخا الهدى كذلك عن أهل الهدى والمكارم ولكن على الزوجات والولد واجب صغيرا إذا ما كان ليس بحالم وأما سواهم من حميم ونازح فذلك يكسى من فروع الدعايم
ومن قوله:
ومختلف إذا أذنت يوما بغير طهارة يا ذا المعالي سواء كنت ذا جنب على ما عرفنا أو أخا حدث مزال
وله - أيضا -:
-
وكل مصل شك في الحمد يا أخي وقد صار في القرآن يتلوه قائما فليس عليه من رجوع لحمده إذا هو لم يعلم يقينا ملازما
وقال في معانى آخر:
اخي فلا تمطل إذا ما كنت مؤسرا فتظلم حقا يا أخا الجود والحلم وكذلك كظ المعسرين ظلامة بذا أتت الآثار عن كل ذي حلم وسيان كان الحق يوما لمسجد ووقف وللإيتام فاعلم وع حكمي وذاك إذا لم يستطع لقضائه ولا كان من أهل الخدائع والغشم
وله - أيضا -:
ألا واتركن الدين تنج من الأذى وتسلم من الهم والسقم فقد قيل أن الدين يا صاح همة ومسهرة بالليل عند أولى العزم ولكن إذا ما ابتعت فابتع بها وها كذاك إذا بايعت يوما ذوي العدم
-228 -