إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان سيف بن حمود بن حامد البطاشي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٤

وقد سئل العلامة السيد أبو نبهان جاعد بن خميس (رحمه الله)، عن فتوى الشيخة عائشة بنت راشد: أن حقوق المساجد من حقوق الله، فعلى هذا القول، هل يخرج عندك أن من لزمه ضمان من المساجد، يكفيه التوبة والندم من غير تسليم ما لزمه من ضمان لها، على من يجعلها من حقوق الله، كما جاء في الصلاة في الأثر: أنها تجزي فيها التوبة، ولا بدل بعد التوبة والندم أم لا؟

قال: نعم، تجزيه - فيما عندي - فيه التوبة، وتكفيه على هذا القول، والله أعلم.

وللشيخين الفقيهين: علي بن سعيد بن خميس البراشدي، وعامر بن سعيد بن محمد آلبوسعيدي الأدميين، تعقيب على فتوى الشيخة عائشة بنت راشد، أن حق المسجد من حقوق الله، لا من حقوق العباد، ولم يحضرني ذلك وقت الكتابة، وأظنه يوجد بمكتبة وزارة التراث القومي والثقافة، الرقم العام (2922).

وسئلت - أيضا -: في موص أوصى بسبعمائة لارية، يحج بها عنه حجة الفريضة، وأن الوصي أجر بستمائة لارية، ما القول في المائة

الباقية؟

أجابت: أن في المسألة خمسة أقوال، قيل: يحج بها عنه؛ وقيل: يعان بها حاج يحج عن نفسه؛ وقيل: يشتري بها بدن تنحر بمكة؛

وقيل: تفرق على الفقراء؛ وقيل: يطيب بها الكعبة، والله أعلم.

وقد رأيت أجزاء كثيرة من كتب الفقه، ككتاب: " المصنف "، وكتاب: " منهج الطالبين "، منسوخة لها، ويتراوح تاريخ النسخ فيما بين سنة 1113 هـ / 1701 م، وسنة 1143 هـ / 1730 م.

- TEE-