إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان سيف بن حمود بن حامد البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

عشر يوماً؛ والعمل على أن أكثره عشرة.

والمسئلة الثانية: عطية الزوجين بعضهما لبعض، ذكر في كتاب " المختصر ": أنه إذا أعطى أحد الزوجين صاحبه عطية، فردها عليه في الصحة أو في المرض، جاز ذلك؛ والعمل: أنه إذا رد عليه العطية في الصحة، ثبت ذلك، وأما رده في المرض، لا يثبت

•

والمسئلة الثالثة: وهي التي قال فيها: إذا حلف الرجل على زوجته، على شيء يمنعها منه، مما يجوز يمنعها عنه، فعصته فيه، أن لا صداق لها؛ والعمل: على أن لها الصداق). أ هـ

وذكر الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي (رحمه الله)، وهو من تلاميذ الشيخ صالح بن وضاح، مسألة في الشفعة، أشار فيها: أن الشيخ أخرجها من

كتاب " المختصر "، وألحقها بالمسائل الثلاث الآنفة الذكر، فصارت أربعاً.

ففي كتاب " الإيجاز "، ما نصه: مسئلة من جواب الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي، فيمن عَلِم ببيع شفعته بعد موت البائع، هل له شفعة إذا طلبها؟ الجواب: أن هذا مما يختلف فيه؛ وفي كتاب " المختصر ": أنها تبطل بموت البائع والمشتري، وهي لا عمل عليها؛ والعمل: أنها تفوت بموت المشتري أو الشفيع، فأما موت البائع، فلا تبطل الشفعة ولا تفوت، إذ ما له سبب، وقد خرجت منه الأسباب ببيعه ماله، وخروجه من يده، وهذه المسئلة قد أخرجها الشيخ من كتاب " الْمُختصر "، وألحقها بالمسائل الثلاث التي لا عمل عليها في كتاب " المُختصر "، كمسألة الحيض، والطلاق، والعطية، فصارت بها أربع مسائل في كتاب " الْمُختصر "، لا عمل عليهن، ويعمل بخلافهن؛ وفي كِتاب " الْمُصنف "، وكتاب " بيان الشرع "، وغيرهما، ما

قلت أولاً: لا تفوت بموت البائع، والله أعلم. أ هـ كلام ابن عبد الباقي

وعن الشيخ العلامة صالح بن سعيد الزاملي (رحمه الله)، وَهُوَ مِن عُلماء

- T.1 -