الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٢وفي الحمال وإكراء الجمال وفي الأجير إن خالف المشروط في القدر وقد أتى الثاني والعشرون ينطق في أمانة حفظها من موقع الحظر
عارية
أخذت
والقرض منها وفي الأحكام إن تلفت بدون ما سبب من حافظ حذر ومعانيها وإن على الضمان ووقت كان منحصر هدية لقطة والكنز إن وجدت فيه علامة أهل الشرك والأشر وجُزء ثالث والعشرين فهو أتى في الوالدين وفي حق لهم عطر وفي البنات وفي وأد البنات وما من الوعيد أتى من ذاك في السور وفي الرباية للأولاد إن وجبت ومن أحق بها في حالة الصغر وفي اليتيم وفي جعل الوكيل على الأيتام من حاكم بالعدل مقتدر والبيع في رابع العشرين منه أتى وفي مناه أتت عن سيد البشر وفي التجارة في قبض المبيع وفي بيع الرباء وحكم البيع والغرر بيع الأصم ومجبور وذي عته أعمى صبي وبيع اللفت والجزر والعيب في البيع غش فيه مع غبن بيع المغيب بيع الأصل والثمر وخامس منه والعشرون فهو أتى في بيع نخل وأرض منزل شجر والبيع للماء بيع الزرع بيعك للعبد الرقيق
الصارم وبيع
الذكر
منحصر
وفي القراض وأحكام القراض وفي شرط القراض وربح منه منتظر والقول في سلف والشرط في سلف وكونه لزمان غير وسادس منه والعشرون في الشركا والقسم بينهم في كل مشتجر والقسم إن كان فيه البعض من غلط أو فيه غبن وحد الغبن بالعشر
وسابع
بعد عشرين
وقسمة النخل والأشجار وقسمة ماء البئر والنخل والحيطان والجدر والقول في شفعة ثم الشفيع وما فيه إشتفاع من الأشجار والثمر مكملة فإن ذلك في الإقرار من عُمر وكل ما جاز للإنسان يفعله في صحة منه أو في سقمه الخطر وفي العطية ألفاظ العطية في رقبي وسكنى وعمرى طيلة العمر وفي الوصايا وفي ألفاظها وإلى ما كان معتبراً أو غير معتبر
-332 -