الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٣وثامن في الوصايا إن تكن وقعت للمسلمين وللمبعوث من
مضر
البشر
وللطريق وللأفلاج في كفن وللقبور وللموتى من وفي القرابات والأرحام كلهم ومن بها من صنوف الأقربين حري وتكفير و صومهم وبالصلاة وحج البيت والعمر في وصف ذاك الوصي القائم الحذر
وبالزكاة
وتاسع
بعد عشرين
مكملة
وفي الوصايا إلى شخص يقوم على أولاده ما بقوا في حالة الصغر ووصاياه على
وبيع ما خلف الموصي لينفذ منه
دينه
الأثر
نساء كُنَّ أو ذكر من
معتبر
وفي المواريث من فرض وعاصبه أرحامه ميراث زوجاته ميراث خارجة برجعة أو طلاق غير والرد والحجب ميراث الولاء وإرث الجنس أيهما المعمول في الأثر
منهم
بلا ضرر
جزء الثلاثين في ذكر الرقيق وفي خدمة رفق بهم وذكر تأديبهم والعفو إن فعلوا لموجب الضر والتأديب بالقدر والذكر للعتق والفضل الذي نطقت بذكره محکمات الآي والسور وفي المدير في بيع المدبر في وطي التي دبرت في طيلة العمر حادي الثلاثين في الموتى وغسلهم وتكفينهم ودفنهم في باطن الحفر وغسل من مات أيضاً وهو ذو علل تعدو كمثل جذام كان أو جدري غسل الصبي وسقط من يموت لدى رفاقه وهم في صحبة السفر وفي الصلاة على ميت وتعزية لأهله بعد موت وإنقضاء العُمر
ثاني الثلاثين في ذكر النكاح وفي أحكامه
وخطبة وولي شاهدين
ومعانيه من
وفي ذكر الصداق وكم أدناه من أمهات من
وذكر من وردت في الذكر حُرمته
الأثر
قدر
ومن عماته الغرر
ومن أتى الحرم من أجل الزناء به والمس بالفرج والكفين والنظر بمتعة ومقال المنع عن عُمر وفي المُسمى بسر والزواج بمن فيها الحمال درت بالأمر والخبر
وثالث وثلاثون الزواج
به
أو ما درت والتي في عدة بقيت لم تقضها ونكاح العيب والغرر