الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٤وما يرد به التزويج من برص أو لا يرد به مثل العمى العور وفي الرضاع وأحكام الرضاع وفي مقداره موجب التحريم في الخبر ورابع والثلاثون الصداق أتى فيه ومقداره عن سيد البشر وفي الصداق إذا ما أوقعوه على حرم وما حكمه من واضح الخبر وما غدا جائزاً للخود تأخذ من صداقها الآجل المحدود بالعُمر وقبضها لصداق من نخيلهم ومن عبيد وكم تعطي من وخامس والثلاثون الحقوق أنت فيه الزوج على زوجاته الغرر والقسم بين النسا في مسكن وجماع والمبيت
مقيل ملبس
القدر
عطر وما على الزوج إنفاقاً لزوجته من مطعم قدر حال العسر واليسر وفي الجماع وما منه إستحب وما فيه الكراهة إن أدى إلى ضرر به وذكر أقسامه من واضح وواجبة مكروهة كطلاق غير
وسادس
لبدعة
وثلاثون الطلاق
ولسني
الأثر
منحصر
وذكر ما كان منه بالكفاية مع صريحه المتجلي غير مستتر طلاقه البعض من أعضائها كيد والعين والرجل أو كالرأس والشعر وفي اليمين بتطليق الفتاة وفي إعطاءه لسعيد كان أو عُمر وسابع والثلاثون الطلاق بفعل كان أو خالها الأشر أو فعلها أو بفعل منه قيده كان ركبت على خيل أو الحمر طلاقة بإذا لم أو متى كإذا لم أطلع السطح أو أصعد إلى الجدر طلاقه بكتاب والرسالة يهديها إليها الخبر
عمها من
وفيها واضح
أو بالحمال كان لم تحملي ولداً أو أن تجييء بأنثي منك أو ذكر والخلع والإفتداء بالمهر من ضرر
وثامن والثلاثون
الخيار
به
القدر
أو غيره وإختلاع بالمزيد على ما كان من مهرها يربو عن وذكر إيلاتهم ألفاظه ومدى إيلاتهم وحروف جنيين في الأثر وفي الظهار وألفاظ الظهار وما قد كان من أجل في ذاك منحصر صيامهم أو طعم ستين معروفين بالقدر
تكفيره
بعتاق أو
1 TTE -