الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٥من أشهر
ووصفه حكمه
غرر
وفيه ذكر إعتداد للنساء وما الممنوع فيها وما قد جاز للبشر وعدة المتوفي زوجها بليال العشر أربعة وما يجوز لها أيام عدتها من اللباس وما الممنوع في الخبر وتاسع والثلاثون المحيض به مع ريحه القذر وفي أقل محيض للنساء وفي أوقاته ومجيء الحيض في الصغر وفي النفاس وأقصى مدة النفسا وحكمها في ليالي حيضها الوضر من الصلاة وصوم والجماع وما يُباح فيه قضاء الزوج للوطر وفي الحدود تمام الأربعين وفي إقامة الحد في الجانين للنكر حد الزناء بجلد أو برجمهم وحد زان بمثل الإبل والحمر بمحرمة وموجب الحد في زان من والحد في سرقة والقطع من يده وحد قذف وحد الشارب الأشر والحادي والأربعون القتل جاء به وحرمة القتل في القرآن والخبر وذكر أقسامه خطأ وتعدية وشبه عمد وعقل الكل في النظر
وحد
الوطية زان
وفيه ذكر ديات للجروح وفي تعدادها
الغدر
حدها بالطول والقصر
والعرض والعمق إيضاحاً لمشكلة ليكشف الأمر كشفاً غير مستتر
وحكم مأمومة أيضاً
وجائفة ونافذ كائن في الصدر والدبر
والْحَمْدُ لِلَّهِ حَمداً لا إنقطاع له لله
ثم الصلاة وتسليم يُقارنها
سبحانه بالأصل والبكر
على النبي وصحب سادة غرر
تمت القصيدة
ووجدت هذين البيتين، بخط الشيخ الفقيه ناصر بن عبد الله بن ناصر بن عيسى الرحبي، تقريظاً لكتاب " بيان الشرع "، وكتاب " المصنف "، يقول الناسخ: أنهما للشيخ خلف بن سنان بن خلفان بن عثيم الغافري:
ولما بلاني الله بالحكم لم أجد كمثل بيان الشرع لي والمصنف فيارب فأجز بالكرامة مهجة الْمُؤلّف في يوم الجزا والمُصنف
-335 -