إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان سيف بن حمود بن حامد البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٧

وسابع عشرين الوصايا

فإنه

وثامن عشر في حلها من حرامها ومغصوبها والقول فيها لمن غصب وتاسع عشر في المساجد كلها وحكم جميع (المال) والحق إن ذهب وعشرون منها في الدواب وحكمها ومما يضر الناس منها لمن ركب وحادي عشرون الإجارات كلها وفي أجرة العُمال بالحب والذهب وثاني عشرون الأمانة أن ترد أمانة قوم والوديعة للنشب وثالث والعشرون في الحكم يا فتى على كل ولد واليتيم إذا أهب ورابع والعشرون في البيع والشراء وبيع تجارات وأن يُترك الكذب وخامس والعشرون في البيع مثله وذكر الربا في البيع فاحذره واجتنب وسادس والعشرون في القسم أن تسل وفي شفعة المبيوع والقول إن وهب جليل وفي الإقرار أيضاً لمن حسب وثامن والعشرون أيضاً كمثله لمن شاء أن يوصي ومن شاء أن يهب وتاسع عشرين الوصايا بشطره وشطر ففي الميراث والأرث والنسب ومن بعدها جزء الثلاثين أن ترد لحكم مماليك الأعاجم والعرب وفي الحادي منها والثلاثين في الذي يموت وفي تغسيل ميت إذا شجب وثاني الثلاثين النكاح كذا أنت مسائل فيه عن أولي العلم والأدب وثالث أيضاً والثلاثون مثله وفي متعة ثم الرضاع لمن شرب ورابع منها والثلاثون في الذي يُريد قضاء للصداق إذا إرتكب وخامس ـ حق الزوج والزوجة التي لها نفقتان - والثلاثون - في الطلب وسادس منها والثلاثون في الذي يريد طلاقاً والطلاق إذا وجه وسابع أيضاً والثلاثون مثله لمن رام تطليق الثلاث إذا غضب وثامن منها والثلاثون أن ترد بياني له في النظم فاسمع له وطب فذلك في الإيلاء والخلع والذي تألى وعدات النساء لمن تجب وتاسع منها والثلاثون في الذي يريد لأحكام المحيض ليجتنب وفي الأربعين الحد يوماً لمن يرد إقامة حد الله بالضرب والأدب وآخر أجزاء المصنف في الدما وأحكامها والإرش فيها لمن أحب

-337 -