الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٠وجعلت لي تزويج من لا وليَّ لها من النساء، ووكالة من تجوز لي وكالته،
في تزويجهن،
.......
يجوز لي وكالته، وأن أوكل وكلاء للأيتام والأغياب في أموالهم، وما يعود بصلاح أحوالهم، وأن أستعين على ذلك ممن هو معي ثقة
أمين.
وجعلت لي أن أزارع وأقاطع وأؤجر جميع أروض الصوافي التي في عُمان، بما يتفق لي من مُشاركة أو مُقاطعة بأجرة، وأن أستعين في جميع ذلك وغيره بمن هو معي ثقة أمين
وجعلت لي أن أقبض بما يحصل للمسلمين من ذلك، وأصرفه فيما أرجوا فيه صلاح المسلمين، وأن أستعين على ذلك بمن هو معي ثقة أمين
وجعلت لي أن أسلم جميع ما يُطلق عنك، بغير خط بذلك، إلى أن أمرت بالتسليم إليه، من مال المسلمين
وجعلت لي أن أستأجر الدواب، في خدم المسلمين، وأسخرها إذا أحتيج إلى سخرتها، فيما يجوز تسخيرها، وأعطيهم الأجرة، من مال المسلمين، على أجرتهم، وأن أستأجر الرجال، وأسخر لخدم
حسب ما أراه.
،
.......
المسلمين، في البر والبحر، وأدفع إليهم أجرتهم، من مال المسلمين، وأخدمهم
إياها، على حسب ما أراه.
وجعلت لي في مال المسلمين، جميع ما يجوز لك أن تجعله لي أن أفعله، مما أرجوا فيه صلاح المُسلمين، وَعِزَّ دولتهم، وأن أستعين على ذلك بمن هو معي
ثقة أمين
وجعلت لي في مال المُسلمين، ما يجوز لك أن تفعله في مال
المسلمين .... ).
فقال الإمام خنبش بن محمد، للقاضي أبي محمد نجاد بن موسى، حين
- 360 -