إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان سيف بن حمود بن حامد البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٨٢

والسدس فرض الأبوين يقسم

ويعطيان

عند

عدم

الولد

قاله البنين

من

يعلم

ما

خلف

يا ذا

د

الرشد

للأم ثلث المال واعط ما

وبعد فرض الزوج باقي

وتلحق إبنة إبنه

وبعدها

الأخت

إبنته مع التي أقمتها مقامها

والثلثان

إن يردن

أباه فاسمع ويك ثم صدق

للأب

بعد

ثلثه

تكملة الثلثين سدس

وبعدها

للأم

حصته

رقمتها

فاعلم فرض لهن في الكتاب المحكم

فافهم

فقد يحجب بعض بعضا

لا تجعلن

كالسماء

الأرضا

فليس

شيء لبنات

الإبن

البنات

قول كل طبن

والأخوات

كذلك أب من

إذ ليس أحداهن معها ذكر

وكم ترى أخت أب فلا

وإن

سألت عن

أخ لأم

والثلث

الإثنين

والجميع

والقسم

فيه بينهم

سواء

فهذه

جاءت على

أجملتها

وبعد

ذا أدخل فيها

وجود خالصات الهالك

بقي

عصباً لها يحتجر

جبها الخالص من أم وأب

فقل له سدس الثراء الجم في قول رب حاكم سميع

فيه تصحيف لمن يشاء القاري

إختصار محكمة تشحذ ذهن

بيتاً خمسين

عدداً

كي لا تخان أو تغش فندا

تسعة

سبعة زيادة على الأولى لا فاعلم هديت فضلها واستفهم ذا العلم عما ضمنت ثم احكم الصلاة بالغدو والأصل على النبي المصطفى خير الرسل

وآله

وصحبه

والمهتدي

بنوره

من تابع

ومقتدي

" تمت القصيدة "

وله أيضاً قصيدة أخرى، في الشهادة والإقرار والعطية، وهي

هذه:

قولا لمن يقضي بما لم يعلم بشراك ناراً وهي مأوى المجرم

- EAY -