الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩٨سليمان بن سليمان، وحسام بن سليمان، وكذلك أقام أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج، وكيلاً للملوك المقدم ذكرهم، وأقام الشيخ أحمد بن صالح بن محمد بن عُمر أحمد بن مفرج، للحكم في أموال آل نبهان، فقد بن عندنا ذلك، فقضي أحمد بن صالح بن محمد بن عُمر، بجميع مال آل نبهان من أموال وأرضين، ونخيل وبيوت، وأسلحة وآنية، وغلال وتمر وسكر، وجميع مالهم كائناً ما كان، من ماء وبيوت ودور وأطوى وأثاث وأمتعة، قضاء تاماً، وقبل محمد بن عُمر هذا القضاء للمظلومين من أهل عُمان، من
صح
واجبا
غاب منهم أو حضر، فصارت هذه الأموال بالقضاء الكائن الصحيح للمظلومين، والمظلومون قد جهلت معرفتهم، فصار کل مال مجهول ربه، جاز للإمام قبضه ويصرفه في إعزاز دولة المسلمين، وكل من أصح حقه وأثبته فهو له من أموالهم، ويجزأ له فيها بقسطه إن أدرك ذلك، وإن لم تدرك التجزئة ولم يحط بها، فذلك النصيب غير معلوم، والمجهول للفقراء، والإمام يقبض الأموال المعينة، وأموال الفقراء، ومال من لا رب له، ويجعله في عز دولة المسلمين. فقد صح هذا القضاء والحكم فيه: ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾
كتبه وحررره الفقير لله تعالى محمد بن علي بن عبد الباقي بيده، موحداً، مُصلياً، مسلماً، مُستغفراً، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
شهد بجميع ذلك، أحمد بن صالح بن عُمر بن أحمد بن مفرج، وكتبه بيده.
وشهد بما في هذه الورقة، محمد بن عُمر بن أحمد بن مفرج، وكتبه بخط
يده،،، أهـ.
وكان هذا الحكم بعد موت السيد سليمان بن المظفر بن نبهان، الذي مات سنة إحدى وسبعين وثمانمائة، وبعد موت ولده السيد المظفر بن سليمان بن المظفر، سنة أربع وثمانين وثمانمائة