الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٣الصدف كالجوهر}، والله أعلم
ولم أطلع له على مؤلف آخر؛ أما أجوبته على المسائل الفقهية، فكثيرة في الآثر، ككتاب: " منهاج العدل "، وغيره من كتب الأصحاب؛ وعلى سبيل المثال، أذكر منها هذه المسئلة، وجوابه عليها، وهي:
(سألني الشيخ الفقيه، زامل بن دهمش، عن رجل باع عليه، ببيع القطع، والرجل البائع للمال آل إليه بالإرث، فجاء وصي الهالك يطلب أخذ المال للوصية؟
الجواب - والله الموفق للحق والصواب -: الذي حفظته عن أشياخنا شفاها، أنه إذا كان للبائع - لعله: الموصي - أموال تكفي الوصية، فليس للوصي أخذ المال، وإذا لم يكن للبائع أموال تكفي الوصية، فالخيار للمشتري، إن شاء سلم ما يصح على المال المبيع من الوصية، ورجع على البائع بمثل ما سلم من الوصية؛ وإذا كانت الوصية مُخصصة في هذا المال المبيع، الذي إشتراه زامل بن دهمش، فلزامل الخيار، إن شاء سلم الوصية، ورجع على البائع بمثل ما سلم للوصية، وليس للوصي ولا للبائع نقض، إذا سلم المشتري ما يصح على المال من الوصية، والله أعلم
وازدد من سؤال المُسلمين، ولا تأخذ من قولي، إلا ما وافق
-11 -