الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٤وسنة في جامع أفي؛ وسنة في جامع الطو؛ يكون على هذا الحال) لا يثبت لأنه لم يذكر إسم الموصي)؛ وكثير نحو هذا، تركته خوف الإطالة
وقد نظرت في هذه الورقة، فكل إقرار لم يكتب مبتداه فيه إسم المقر لا يثبت؛ وكذلك الضمانات المكتوبة في هذه الورقة، وكان فيها مذكور إسم المقر بلفظ صحيح، فلا يحكم على ورثته بأداءها بعد موته، لأنه لم يكتب الكاتب في هذه الورقة: أوصى فلان بن فلان الفولاني، بإنفاذ ما في هذه الورقة، أكان ثابتاً أو غير ثابت؛ فلما مات الموصي، ولم يُوص بإنفاذ ما في هذه الورقة، وقد عاش سنين مُذ كتب على نفسه هذه الضمانات، وعاش بمقدار ما يوفي ويُسلم ما عليه، فلا يثبت على ورثته من بعده، تسليم تلك الضمانات، في أكثر رأي المسلمين، والمعمول به عندنا، إلا أن يُوصي المُقر بإنفاذ ما في هذه الورقة، أو يصح بشاهدي عدل، أن ما في الورقة من الضمانات هو باق على ذلك الهالك، فلان بن فلان الفولاني، إلى أن مات؛ وكذلك الوصية: إذا كتب الكاتب: وأوصى لفلان بن فلان الفولاني، بكذا وكذا، فلا يثبت، لأنه لم يذكر إسم الموصي، ولم يكن الكاتب حيا، فيكتب إسم الموصي والحكم بالظن، أن الوصي والمقر هُوَ فلان بن فلان الفولاني، لا يجوز، وإن الظن لا يُغني من الحق
شيئا) (1)، والله أعلم)، أ هـ.
(1) سورة النجم: 28
-1? E -