الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٣في الحكم كالمسلمات فاستمع خطبي
واعلم بأن إماء المسلمين إلا التربص بالأيام يلزمها نصف الذي حده ربي على العرب وإن يكن سيد بالوطي باشرها في صحة وأتت من وطنه بصبي فتعتق الأم من ابن تخلفه أو قال أنت سراح في يد الوصب
وهاك في نفقات الزوج أحكمها طب كعقد فتاة صيغ من ذهب أن ينفق الزوج ربع الصاع يلزمه حبا صفا لونه من كل مؤتشب إن كان من ذرة بيضا فهو كما قد قلت والبرايضا فاستمع خطبي والثلث بالصاع من حب الشعير ومن ذرته الخلط نصف الصاع يا عربي والبر والسلت في أوقاته ولها وقت الشتا ذرة والدخن يا ابن أبي ومن تمر وفي وقت الخراف لها صاع سوى ربعه من أوسط الرطب والبسر منان قد قالوا يكون لها فاعمل بما قلته والحق غير غبي والمن تسعون مثقالاً وزد مائة من بعد وزنك مثقالين في الكتب والأدم في كل شهر در همان لها إلا الغني فزدها در هما تصب والحل قالوا كياس كل جمعتها وفيه قول برأي الحاكم الأرب وكسوة العام ست من ثيابهم معروفة فاقتفي سبلي ولا تهب أعني قميصين جلبابين بعدهما ازار ملحفة من ألين الضرب قالوا سداسية لا بل ثمانية وأذرع سبعة قالوا بلا كذب وفي القميص إذا ما الزوج قصرها والطول تطلبه الحوراء للعجب فالساق مبلغها حد الوضوء لها حد فلا تزدن شيئا بلا رغب وإن أرادت ذيولاً للقميص فلا ذيلا نراه لها يا طاهر النسب (1)
(1) في نسخة أخرى: (وإن تشأ هي ذيلا للقميص فلا … إلخ)، وهذا البيت، والبيتان اللذان بعده، يقول الناسخ: أنها من الأبيات العشرة التي زادها الشيخ محمد بن سعيد