إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان سيف بن حمود بن حامد البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٤

والثوب فيه إختلاف للصلاة لها فبعضهم موجب والبعض لم يجب وأكثر القول لم يثبت عليه لها وأن به حاكم أفتى فلم يعب ومنزل رافق للعُرس يلزمه بين العشيرة والجيران والصحب والصبغ أيضاً وتخييط الثياب لها في أول الوقت يا هذا فعي أدبي أن يذهب اللص من ثوب ومن غرق أو جائح كحريق عم باللهب فالشرع يلزمه إبدال كسوتها إن صح ذاك بلا شك ولا ريب قد قيل هذا وبعض قال ليس لها إن تكس ثانية بدلا لما يغب لكن يلزمه إبدال نفقتها والبعض لم ير في الميقات من طلب وتعطه الخلق المرذول إن طلبت ثوباً جديداً بحكم فاصل مصب ويحضرنها حصيراً والدثار لها وقت الشتاء لدفع البرد والوصب وكل آنية للعيش يلزمه إحضارها ولشرب الماء ولا تعب وإن يطلقها فالعيش يلزمه بغير علم لتقضي عدة السبب وقال بعض لها أدم فيلزمه هذا المقال رواه البعض في الكتب إن كان طلقها غير الثلاث ولا للخلع طالبة من بعلها القطب وذات حمل معي في كل حال لها إلا المميتة لا عيش بموتجب بانت بوطي حرام أو ملاعنة أو الخيار لأجل الحمل لم يجب ولا لذات طلاق كسوة أبدا ولا الخروج لها من بيته الرحب وإبنة عندها حتى تخيره خذ من تشأ منهما بالعقل والأدب وخذ بنيها ودعها إن تكن نكحت بعلاً تجود بدمع صيب سكب إلا الفتاة إذا ما لم يخف ولها على أبيها العطا من ماله الرغب

(1) وهذا البيت من الزيادة أيضا.

(1)

-198 -