الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٥وإن سألت فمن أولى به فمعي العمات أولى من الخالات في النسب وبعضهم قال في الخالات حيث يرى منهن طيبا ولينا غير ذي قسب وجدة المرء أولى من أبيه به بذا شريح قضى في الأعصر القضب ومن يطلق عرسا بعد ما وطنت تعتد من بعده للطالب النجب بحيضة وإثنتين إن تكن بلغت بالحيض في أول الميقات يا عربي وللصبية ميقات بأشهرها فاحسب هديت جماديين مع رجب وللتي لم تحض والسن قد بلغت عام تلقفته عن كل منتخب وإن تحض مرة ثم لم تره ستون عاما فتحوي غاية الأرب (1) وأشهر بعدها يا قوم عدتها ثلاثة ليس مما قلت من عجب وإن يُطلقها قبل الدخول فلا تعتد منه وقد حلت بلا كذب ولا لذات حليل أجرة أبدا من الرضاع على بعل بموتجب ولا أرى للتي بانت بواحدة أو إثنتين رضاعا جاء في الكتب لكن يلزمها في طول عدتها إنفاقها كنفاق الشاري النجب إلا الفقير فلا شيء عليه ولا يُباع مال إمرء للحامل الحرب ولا عليه إذا إستغنى مطالبة بعد إنقضاء عدة الرجراجة الحسب وقال بعضهم إن أشهدت طلباً أيام عدتها تعطي على الطلب وإن تبن بثلاث أو مخالعة فاعطها أجرة للطفل واحتسب على الغني ثلاث من دراهمهم ودرهمان على ذي الفقر في رجب وإن يرد بعلها يوما لينقلها من داره نحو أرض العدل والخصب
(1) في نسخة أخرى، هكذا:
وإن تحض مرة يا صاح عدتها ستون عاما لتحوي غاية الأرب
-190 -