الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٦فليحضرنها خماراً أو ليحضرها خفين إن كان ذا عدم وذا ترب وليس يلزمها عند الخروج إلى دار سوي دارها من غير ذي رغب إن لم يكن حاكم عدل تنال به حقا من البعل إن يدعو إلى الكذب هذا عن البسيوي ناهيك من رجل أنوار أحكامه تعلوا على الشهب والعبد إن يأذن المولى له فأتى منه بتطليق خود حرة النسب (1) وطلق العبد تطليقا يُراجعها وإن تكن حاملا مع فعله القصب فإن يلزمه في الحالتين لها في طول عدتها من كده التعب إنفاقها إن أبي المولى لينفقها أيام عدتها من ماله الخضب ولا عليه نرى بعد الوضوع نرى أجر الرضاعة مثل الحر يا شعبي وإن يُطلق عبد زوجة أمة وحاملاً لا لها شيء من الطلب وإن تزوج عبد ثم مات فلا أرى على السيد الكرار في الثلب غرما لأزواجه من بعد مصرعه لأجل المهر فاسمع سمع ذي أدب وإن يكن أعتق المولى الغلام وقد أبدى الضمان لمهر الغادة الكعب فطلق العبد من بعد السراح كذا إن مات فالمهر في مال الفتى العربي وإن يبعه فمهر الخود يلزمه من قيمة العبد حين البيع والقضب وإن يُطلقها من باعه فأرى تطليقها ليس ماض منه في الخطب وذاك يملكه المولى الأخير ولا عليه من مهرها شيء من النشب وزوجة العبد إن أودى فعدتها منه كعدتها من طاهر النسب إن لم تكن أمة إن الإماء خلا لهن قولي بحكم واسع رحب والعبد يلزمه إنفاق زوجته وقت العشاء فلا ترتب ولا تهب (1) في نسخة أخرى: فابى.
-197 -