إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان سيف بن حمود بن حامد البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣

ظاهراً، فإذا صح أنه كذلك فهو حرام، وإن جهل أمره فهو حلال، والله أعلم

قال محمد بن علي بن عبد الباقي: ذكرت هذه المسئلة للشيخ القاضي عبد السلام بن أبي الحسن الإمام بن خميس بن عامر، في قرية وبل من الرستاق؛ فقال: إنه سأل أباه الإمام أبا الحسن بن خميس بن عامر، عن مثل هذه المسئلة؛ فقال: إنه سأل الإمام مالك بن الحواري (رحمه الله)، في عيني من الرستاق؛ قال أبو الحسن، للإمام مالك بن الحواري: أن علينا في أموالنا أثلاث نخلها) أي: نتركها (لبني جيهان، ولا يطلعون من الباطنة، إلا بعد ما يُدرك القيظ، أنأكل من النخل، أم نحبس لهم أنصابهم؟ فقال الإمام مالك بن الحواري، لأبي الحسن: إن لم تخف من ضرهم، فكلها سراً وجهراً، وسريرة إن خفت قتالهم في الجهر، والله أعلم)، أهـ.

فدل على هذا، أنها جادة، وأنها حرام على البدو، أنهم ما يأكلونها إلا ظلماً وغصبا، وكذلك أفتى بتحريمها القاضي عبد السلام، والله أعلم

•

وهذا تعقيب منه، على مسألة أخرى، ونصها كما في كتاب: " الإيجاز ":

(سألت الشيخ صالحاً (رحمه الله)، عن إمرأة أقرت لزوجها بنصف بيتها، على أن ينفق على إبنتها، مدة عشر سنين،

-233 -