الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤والإبنة يتيمة، فماتت الإبنة قبل إنقضاء الأجل المحدود. فأجاب فيها: أن الإقرار ثابت، ولا عليه رجعة، يعني: تبعه لبقية السنين … إلخ.
وقال فيها الشيخ عبد الله بن مداد: إن الإقرار منتقض، وله ما أنفق وغرم في السنين الماضية.
وقال فيها الشيخ صالح بن محمد بن عبد الرحمن: الإقرار ثابت، والنفقة للورثة في بقية السنين.
وقال فيها الشيخ ورد بن أحمد: الإقرار باطل، ولا شيء له. قال العبد محمد بن عليّ بن عبد الباقي: فنظرت في جميع ما قالوه بعد أن سألتهم، فوجدت قول الشيخ عبد الله بن مداد، أليق، وأقرب للنفس، وأشيق.
ونظرت في قول الشيخ صالح بن وضاح، لما قال: بإثبات الإقرار، وإبطال ماله، ولا عليه شيء، وحجته أنه يقول: لا عليه إلا لهذه الإبنة، ولا عليه لغيرها، فكيف يثبت الإقرار، وهو
متعلق بشرط، والشرط إذا لم يتم بطل ما تعلق عليه لها وعليها
(
إذ هو موصول بها، وإن إنقطع الوصل إنفصل؛ وأما قوله: إن ما لها شيء، فلا يذهب حقه سُدى، وعليه في هذا ضرر، إذ كان قد أثبت له الإقرار، وأبطل عنه الطلابه، فهذا هو الضرر البين، ورسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يقول: " لا ضرر ولا ضرار في
-234 -