إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان سيف بن حمود بن حامد البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥

الإسلام "

وأما قول الشيخ ورد بن أحمد: الإقرار منتقض، ولا له شيء من الذي أنفقه، فإبطاله الإقرار صحيح، بالشرط الذي فيه؛ وأما قوله: له رجعة ولا له شيء، إذا يذهب حقه، ويكون عليه في هذا ضرر

وأما قول الشيخ صالح بن محمد: بإثبات الإقرار، وأن عليه من النفقة لما بقي من السنين، فهذا شيء مجهول، ولا يضبط من رخص الأسعار، وغلاتها، وزيادة السنين من العطب، والخوف، والأمن، وكل هذا مجهول متعذر، تدخل فيه الجهالة والضرر، وإثبات ما لم يأت به الآثر.

•

والصحيح ما قال به الشيخ عبد الله بن مداد، لأنه أبطل الإقرار، فأصاب لتعلقه بالشرط، وأثبت له ما أنفقه من ماله، إذ

ما هو مغتصب، وقد دخل بسبب، والداخل بسبب لا يذهب ماله

فله ما سلم، ولا عليه في ذلك

•

فهذا ما حضرني، وقولي قول المُسلمين، ولست بمعترض على أحداً منهم، إذ هم أعلام الأعلام، ومنار الإسلام، والنباريس في ديجور الظلام، وقد قصر عن إدراكهم عنقي وعن تطاولهم عنقي، فبهم أقتدي، وبنورهم أهتدي (رحمة الله عليهم أجمعين)، أ هـ.

ومن جواب له، إلى الشيخ العلامة محمد بن سليمان بن

-235