الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠حكمه المفقود قالوا أنه شهد الكل عليه بالعطب في بلاد حدها قد شطنت فأتى آخر عدل منتجب بحياة وعناء شهدوا أنه الميت قالوا يا رجب ثم واستثنوا وقالوا إذا في سالم الحال لحي مستحب وكذا ذاك فهذا مثله فتعلم وتفهم في الطلب أخبر القاضي ابن مداد بذا وافق الحق بهذا والكتب إنتهى الجواب لهذه القصة الغريبة، والله أعلم بحقيقة الأمر. وذكر مؤلّف كِتاب: " غرائب الآثار "، مسألة من جواب الشيخ شائق بن عُمر، وهو من علماء إزكي، لما سئل عن مسئلة قريبة من هذه، فأجاب عنها، وذكر مسألة وادي القريات هذه بإختصار، وهي:
) عن رجل غائب، صحت البينة العادلة بموته، وقسم الوارث التراث، وتزوجت زوجته، ثم شهدت البينة العادلة بحياته، أتقبل هذه البينة، بينة الحياة، أم لا تقبل؟
الجواب من كتاب: " الإيضاح "، ومن غيره؛ قيل: إذا صح موته بالبينة العادلة، وتزوجت زوجته، فلا تقبل شهادة على حياته، قل الشهود أم كثروا، إلا أن يصح بالعيان، فإذا صح ذلك في عيانه هو، وأقبل بنفسه، وصح باطل ما شهد به الشهود، فيُفرق بين الزوجة والزوج الأخير، وهؤلاء الذين
- YE. -