الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧نفس الكتاب؛ وعندي: أن النسخة الأولى بكاملها أصوب من هذه النسخة.
ولتمام الفائدة، أذكر نموذجا من شرحه، فهو يقول في شرح
6
هذا البيت، فيما يُؤمر به القائم لتأدية صلاته، من نية، وقول، وفعل: ولا تخلها إستصحاب حال بنية وخوف وأطماع رياءك فاحذر قال: (النية: عقد بالقلب، وعزيمة على الجوارح، وهي لب العمل، فيجب على العبد إحكامها؛ والنية: هي القصد إلى الفعل، طاعة الله (ع)، ولرسوله محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ وقيل: النية: مستدامة، والعمل ينقطع؛ والنية: لا يدخلها الرياء؛ والعمل يدخله الرياء؛ وكل عمل خلا من نية فهو باطل، ولا يصح عمل شيء من الطاعات، إلا بتقديم النيات؛ والنية: إذا انفردت لم يجب بها حكم؛ وكذلك الفعل إذا إنفرد لم يجب به حكم، فإذا عقد النية بالفعل الموضوع له ذلك المعنى، وقع موقعه، ولا تنازع بين أهل العلم في وقوع الحكم، إذا اجتمع القول والنية ......... .
إلى أن قال: (وأول ما تقوم به الصلاة: العلم بالوقت؛ ثم النية؛ ثم الطهارة؛ وطهارة الثياب؛ وطهارة البقعة التي يُصلي عليها، سواء كانت من أرض أو من غيرها؛ والإنتصاب وهو القيام بين يدي الله تعالى للصلاة؛ وإستقبال القبلة؛ فإذا استوى
327 -