إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان سيف بن حمود بن حامد البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤٧

إلا الذي كان فيه الحكم بينهم رد لمن هو للأحكام قد نصبا وجائز لولاة الأمر إن هجموا أهل المناكر إن هم أبصروا الريبا كمثل شرب حرام أو زنا وغنا للبالغين أو المزمار والطربا ومثل نوح ولطم الخد قاطبة وشق جيب على ميت إذا شجبا وكل ممتنع يوما بمنكره فجائز هجمه شعبان أو رجبا إلا أخا الدين لم يهجم إذا أبداً لأنه لم يكن للمال مغتصبا ولا لهم كسر باب لا ولا جدر على أخي منكر إلا الذي حربا فإنه جائز يوما لزلته إن كان منعا له صدقا ولا كذبا ومن تشبه في زي النساء فقد يستوجب الحبس ما مزن الحيا إنسكبا كذلك الخود إن تلبس لباسهم فالحبس مؤيلها حتى ترى التعبا وتمنع الخود من إبداء زينتها إلا لذي محرم ولتلزم الحجبا ويمنع الرجل أن يخلوا بغانية بالسجن والحبس حتى يعرف الأدبا وكل من سب أهل الدين يا رجلاً فجائز قتله بالسمر والقضبا وكان بعض على الإصرار يوجبه ومن عن التوب يا ذا المكرمات أبا وبعضهم قال فالتعزير يجزئه والقلب للأخذ بالتخفيف قد رغبا وقيل في لعب الصبيان مختلف فيه فبعض رأي الإنكار قد وجبا وبعضهم لا يراه واجبا أبدا لأنهم غير محجورين يا أدبا وكل ما يتلهى البالغون به فجائز كسره يوما ولو ذهبا وكل ما كان للخمار من عدد فجائز کسره يا صاح لو غضبا إلا الجرار ففيها الإختلاف جرى ما بين أهل الهدى يا من قرأ الكتبا والخمر يهرق من أيدي الذين هم أهل الصلاة وربي يكشف السببا ومن يرى عقله قد طاش من سكر فواجب حبسه والحق قد غلبا

347 -