الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٤٨كذلكم من يرى في بيته سكر فحبسه واجب ما راكب ركبا ويمنع الناس من غش الدراهم أو غش السلائع يا من قام منتصبا وتارك الصلوات الخمس متعمدا فواجب ضربه حتى يرى التعبا لا يرفع الضرب عنه أو يصليها لأنها قطب في الدين لو شجبا وإن يكن جاحداً للفرض قاطبة فقتله بالحسام العضب قد وجبا كذاك أن يمتنع يا صاح ممتنع عن الختان عليه القتل حين أبى من غير عذر وقد جاءته حجته وبالغ عقله لا يشتكي الوصبا وإن يكن سب يا ذا مسلما رجل ذمي يلزمه التعزير لو كذبا كذلكم إن زنا يوما بمسلمة فقتله واجب لا شك حين صبا كذاك في لطمه أهل الصلاة إذا فقطع يمناه محتوم بما ضربا وإن يقل رجل ذمي في غضب أنا بني مسلم يلزمه إذ نسبا في قول بعض وبعض كان يهدره عنه فكن تابعا ما قالت النجبا وإن أقر بذي الألاء خالقه وبالنبي الذي قد شرف العربا ولم يقل كلما جاء النبي به فهو الصواب وأمر الله قد غلبا فلم يجب قتله في قول أكثرهم في الإرتداد بهذا القول يا عربا وإن تراه على الإسلام ليس له من ملجأ عنه أن لو عاش مكتسبا وإن يقل مكرة يأتي ببينة بأنه مكرة وليمض منقلبا كذاك إن أسلمت يا صاح ملمعة حبلى فينفقها الزوج الذي عشبا حتى تضع حملها في قول بعضهم وبعضهم قال لا رزق لها وجبا كذاك إن أسلمت أو عندها ولد طفل لها تبع ما شارب شربا وإن تكن أمة هي ليس يتبعها أولادها هكذا في الكتب قد كتبا
- TEA-