الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦46
أجوبة المحقق الخليلي
ولا وجه [للتحديد فيه بعدة ال مثاقيل من تبر غدا المرء باذله لأن مهور الغيد لما تفاضلت أصولا وحسنا لم تزل متفاضله فهذا الذي قد بان لي من جوابها ليقبل منه الحق من كان قابله وقت حلول الصداق الأجل
مسألة:
متى يحل للزوجة صداقها الآجل على زوجها الذي هو دين عليه منسأ، حين يطلق طلاق السنة أم بعد كمال عدتها بعد ثلاثة قروء أعني ثلاث حيض؟ بين لنا وجه الصواب. الجواب:
محل صداقها الآجل على زوجها إذا انقطعت عنه عصمة الزوجية منها ولم يكن له أن يردها، وهذا في الطلاق الرجعي إذا انقضت منه عدتها، وأما في الخلع والطلاق البائن فيجب عليه من ساعته لها. والله أعلم.
مسألة:
عن رجل أعطى زوجته صداقها الآجل ليطلقها ثم بدا له من بعد أن لا يطلقها، وأراد منها أن ترجع له الصداق فأبت واعتلت قضيتني أنت إياه برضاك، ما الحكم في
ذلك؟
الجواب:
أما إذا قضاها هو إياه على غير شرط الطلاق فيختلف في جواز أخذها له قبل محله:
قيل: بالمنع. وقيل: بالجواز.
وقيل: إن وضعت له منه جاز لها وهو الأظهر عند أصحابنا.
(1) في (هـ): للتعديد منه.