أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩

الجزء الثالث

الجواب:

49

عليه صداقها في أكثر القول وهو الأصح في النظر؛ لأن الطلاق بسببه وقد حكمها

(1)

فيه فاختارته) وذلك لا يبطل صداقها، ولا يتعرى من قول بأنه لا صداق لها لأن ذلك من فعلها، ولكن لم يبن لي صوابه، وإذا سكت بعد الطلاق أو قطع بينه بكلام فقوله مائة مرة من غير إفادة لفظ الطلاق ليس إلا أن يلحقه معنى الاختلاف من جهة النية مع قصور

اللفظ. والله أعلم.

مسألة:

ما الذي يبطل حق الزوجة الذي ساقه إليها من جناياتها بعد صحتها عليها على رأي

أو اتفاق أو إجماع؟

الجواب:

كامتناعها منه، ونشوزها عنه

مسألة:

الشهادة في النكاح

في رجل أراد أن يزوج ابنه بابنة هو وليها، وجاء الذي يعقد النكاح وعقد على الولد بأمر وليها وعندهم رجل آخر من الشهود كيف ترى هذا التزويج ثابتا أم غير ثابت إذا كان العاقد قليل العلم والتمييز، وما يلزم العاقد إذا كان الزوج دخل بها؟ وهل من رخصة تبذلها لنا؛ لأننا وجدنا لا يصح التزويج إلا بأربعة شهود؟ تفضّل

شيخنا ببيان ذلك.

الجواب:

إذا حضره العاقد والولي أو العاقد وشاهد وغيره فهو ثابت وكاف إن شاء الله،

(1) في (جـ) واختارته

وهم