أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨

??

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي

في امرأة أبرأت زوجها من صداقها الآجل على حضور أحد) الورثة في مرضها الذي ماتت فيه، وبعد موت المرأة أنكر الورثة البرآن ما يجب عليهم؟ أفتنا مأجورا إن شاء

الله.

قلت: فإن لم ينكر هؤلاء الورثة البرآن بل إنهم لم يثبتوا ذلك البرآن هل هو ثابت عليهم على هذه الصفة؟

الجواب:

هو غير ثابت، ولا يثبت إلا أن يتموه له، وهم ممن يجوز عليه أمره. والله أعلم.

مسألة:

مسقطات الصداق الأجل

في الزوجين إذا تلاعنا، أعلى الزوج صداق امرأته العاجل والآجل، أم عليها أن ترد له العاجل، أم عليه أن يؤدي إليها الآجل؟ بين لنا ذلك مأجورا.

الجواب:

عليه صداقها وإن كان لها عليه صداق آجل فعليه تسليمه إليها. والله أعلم.

مسألة:

في رجل أعطى زوجته شيئا من الطعام فلما قبضته من عنده همت برميه في الأرض فقال لها: إن رميته فأنت طالق ثلاثا، أعليه صداق إذا رمته وطلقت بسبب رميها، أم لا عليه

لها صداق؟.

أرأيت إذا قال لها طلاق ثم سكت ثم قال لها مائة مرة، ولم يقل في الثانية: طالق،

أتطلق واحدة أم أكثر؟ عرفنا.

(1) سقطت من (هـ).