أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٦

76

أجوبة المحقق الخليلي

الشرط على الزوج لازما أم لا؟

الجواب:

شرط النفقة والزكاة جائز، وشرط الخروج لا يثبت عليه.

مسألة:

ما تقول شيخنا إذا شرطت المرأة على من يريد تزويجها كل سنة خمسة وعشرين قرشا أو ثلاثين قرشا، فرضي المتزوج قبل عقد النكاح، أيثبت عليه هذا الشرط أم لا؟

الجواب:

إن شرط عليه ذلك في عقد التزويج ثبت عليه بلا خلاف.

وإن شرط عليه عند التأسيس ولم يشرط مع التزويج فيجري في ثبوته الاختلاف.

مسألة:

شرط أن يكون للمرأة حق في الطلاق

ما تقول شيخنا في أهل بلد اتفقوا على نصب رجل منهم يزوج نساءهم بأمر أوليائهن وإذنهن، ويشرط العاقد على هذا المتزوج للمرأة عند العقد ألا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها ولا يسافر عنها فوق عامين، فإن فعل ذلك أو أحد ذلك فلها الخيار إن شاءت طلقت نفسها وخرجت منه وإن شاءت قعدت في بيته، هل يثبت هذا الشرط كان قبل العقد أو فيه أو بعده، سمعه المتزوج والشهود أو لم يسمعوه، كان باللغة المفهومة معهم أو غيرها، فبقوا على ذلك سلفا بعد خلف يشرط العاقد ذلك من غير أمر) الولي؛ لأنها قد جرت العادة بذلك وتصورت بصورة اللازم يشرط العاقد بغير إذن الولي والمرأة، أيثبت

هذا جميعا أم لا؟

قلت: إن كان يثبت هذا الشرط ففعل المتزوج أحد هذه الشروط فأرادت المرأة

(1) سقطت من (هـ).