الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٤??
أجوبة المحقق الخليلي
لي الأعدل والأقوى كفيت وإيانا كل بلوى، لا زلت المعين للدنيا والدين.
الجواب:
إن هو إلا نوع تزويج حد بزمان معين ينفسخ بانقضائه على قول من رآه إن صح وشروطه كشروط التزويج من عقد بولي وشاهدين وصداق ورضى المرأة، وهي في تلك الحال زوجة له ترثه ويرثها وعليه نفقتها وكسوتها بالعدل، ويحرم عليه ما زاد على الأربع من زوجة أو متمتع بها على قول من يذهب إلى جوازه من أصحابنا خلافا لأكثرهم؛ لأنهم غالبا يذهبون إلى أنها منسوخة بالتزويج.
وعلى قول من يجيزها فإن ثبت العقد إلى شهر وما دونه أو زاد عليه من محدود معين فإذا انقضت المدة المحدودة انفسخ ذلك النكاح واعتدت وليس له رجعتها؛ لأن النكاح منفسخ وليس بطلاق.
هكذا.
رأي.
فإن أرادها بتزويج جديد بولي وشاهدين وصداق جاز ذلك مرة أخرى ثانية وثالثة
وتحرم عليه بعد الثلاث على قول حتى تنكح زوجا غيره؛ لأن له حكم الطلاق على
ويخرج في قول آخر أن له مراجعتها ما شاء؛ لأنه لم يجر طلاق بينهما إنما هو فسخ، ومثل هذا قد قيل في مسألة الخلع فإنهما سواء في معنى الفسخ، وأرجو أن في قول الشيخ أبي المؤثر) ما يفيد أنها لا تخرج منه إلا بطلاق فينبغي أن يطالع فإني لم أجود حفظه. والله أعلم.
(1)
(1) هو أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي البهلوي، من أكبر علماء عمان في القرن الهجري الثالث، من شيوخه الإمام محمد بن محبوب الرحيلي كان ممن عقدوا الإمامة على الإمام عزان بن تميم
الخروصي سنة 277 هـ. ينظر: دليل أعلام عمان ص 95.