أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٣

الجزء ا ء الثالث

83

فعلا وإن اختلفوا فيها قولا وأوردوا فيها نزاعا ولم يدعوا فيها إجماعا؛ لئلا يكون دينا. والذي نراه مبينا أن لفظ عقدتها هو معنى تركها وزيادة مدتها قطع عقدتها، والسؤال عن ردها ترك الدخول فيها والمنع من التعرض لها، وقد أغنى الله عنها بخير منها من النكاح الصحيح المباح في السنة والكتاب وإجماع أولي الألباب فندلكم على الصحيح فنأمركم بالحق الصريح، وننهى عن كثير من الوجوه المتروكة لشبهة واضحة وعلة قادحة)، ولم يحوج الله عليها فلا سبيل إليها. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في تزويج المتعة على أجر معلوم ومدة معلومة برضى المرأة وأمر الولي وقبول المتزوج وبحضور المزوج والمتزوج وشاهدين، جائز ذلك عندك أم لا؟

(2)

الجواب:

فيه اختلاف والأكثر منعه. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في هذه المتعة المختلف فيها، فعلى رأي من أجازها كيف الحكم فيها لمن أراد

أن يتمتع، أهي كالتزويج لا تصح إلا بولي وشاهدين ورضى منها؟ أرأيت إذا كانت كذلك فتمتع رجل بامرأة إلى شهر فما حالها متى تمت المدة، أتكون

كالمطلقة تحتاج إلى رد بشهود، أم يستزيدها إن أراد بينه وبينها ويكفي؟ وإلى كم مرة الزيادة تكون هي (3) كالطلاق أم لا غاية لها (4). (3) كالطلاق أم لا غاية لها)، وإلى كم واحدة يجوز له أن يجمع من النساء بالمتعة كالزوجات، أم لا غاية لذلك على رأى من أجازها؟ تفضّل بين

(1) في (أ): فادحة.

(2) في (هـ): وقبض. (3) سقطت من (هـ)

(4) سقطت من (هـ)