أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٦

86

أجوبة المحقق الخليلي

مسألة (1):

عشرة النساء

ما يلزم الرجل لزوجته

فيمن تزوج امرأة وكتب لها سكنا في دارها وذلك من شرط الصداق، فإن لم يوافها

رجعت إلى دارها، فإذا أرادت القيام منه ما الذي يلزمه لها، فإن كان لها نفقة بين لنا ذلك، والنفقة ما هي صفتها؟ لنا مأجورا.

الجواب:

يلزمه لها نفقتها وكسوتها بالمعروف والمقام معها في مسكنها، وإذا قام لها بذلك لم يلزمه شيء محدود من طعام وغيره وإنما يكون التحديد إذا اختلفوا ولم يتفقوا على شيء فترجع إلى النفقة والكسوة المعروفة عند الحكام لفصل القضاء، وأظنها لا تخفى عليك والله

أعلم.

مسألة (2):

امتناع المرأة عن خدمة زوجها في غير اللازم

في المرأة إذا امتنعت عن خدمة زوجها في غير اللازم عليها من أمر دنياه أيجوز لها

ذلك؟.

الجواب:

نعم يجوز لها ذلك في غير اللازم، والذي تؤمر به أن لا تعصيه في معروف، ولا تطيعه في باطل، ولا تعينه عليه، ولا ترضاه منه، ولا تدخل معه في شبهة ولا مشكوك سواء كره ذلك أو رضيه، وكل ما جاز وكان في فعله أجر وصلاح فينبغي لها أن تعينه عليه وتساعده

(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة، ص 110.

(2) وردت في مخطوط أجوبة مسائل العلماء المتأخرين، ص 92/ أ.