أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢١٩

الجزء

ء الثالث

219

أن تحسب الشهور كلها ثلاثين يوماً ولا يجزيها أقل من ذلك، فشهور النقص عليها أن تزيدها كل شهر يوماً فإن تزوجت قبل ذلك فالتزويج باطل. والله أعلم.

مسألة:

شيخنا بلغنا عنك فيما أحسب أن مدة المفقود إذا لم تحسب بالأيام تزاد على أربع سنين أربعين يوماً، ما الفرق شيخنا بيّن ذلك وبين عدة المميتة؛ لأن عدة المميتة أربعة أشهر وعشراً بالأهلة، فكيف ذلك؟.

الجواب:

لا أعلم بينهما فرقا والحكم في ذلك واحد والعدد والآجال كلها سواء، والحساب بالأهلة لا يكون في شيء منها إلا إذا كانت من أول ساعة من أول الشهر من ليلة الهلال، فتحسب الشهور بالأهلة بلا خلاف نعلمه. والله أعلم.

مسألة:

ما يباح للمعتدة عدة وفاة

هل يلزم المميتة الاغتسال في عدتها، إذا لم يكن من رجس أم لا؟

وإذا لبست ثوبا فيه حمرة أو صبغة حمراء أو صفراء، أيكون هذا من الزينة أم لا؟ وهل يكره لها أن تكلم الرجال، أم هو مباح فيما يجوز فيه الكلام من المباحات أم لا؟

عرفنا ذلك.

الجواب:

لا يلزمها الغسل، ولا تلبس الثوب الملون من الثياب من الحمرة والصفرة؛ لأنه من

الزينة، ويجوز لها الكلام في العدة ما جاز في غير العدة. والله أعلم.