الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢١٨218
أجوبة المحقق الخليلي
بعد الفراق وانقضاء العدة منهما أن يتزوجها تزويجاً جديداً، وقيل بحرمتها عليه أبداً. وحكم المتوفاة إذا اعتدت بالحيض، وتزوجت قبل انقضاء الأشهر والأيام المتعبدة بها كحكم هذه المطلقة سواء في وجوب التفريق، واستئناف العدة أو عدمه ووجوب الصداق، أو عدمه وحلها للأول أو الثاني أو عدمه بلا فرق فيما بينهما فيما يظهر لي. والله
أعلم.
مسألة:
لفظ عدة المتوفى عنها زوجها
في لفظ عدة المتوفى عنها زوجها، هل لذلك لفظ موجز تخبرنا به نعمل عليه؟ أفتنا
مأجوراً إن شاء الله.
الجواب:
تقول: اللهم نيتي أني أعتد من زوجي الهالك أربعة أشهر وعشرة أيام، طاعة الله
ولرسوله محمد.
مسألة:
وقت بداية حساب العدة
في امرأة اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا أعليها أن تزيد أربعة أيام عوضا عن
نقصان الأشهر أم لا؟
قلت له: وإن لم تزد شيئا وتزوجت، أيحرم ذلك التزويج أم لا؟ بين لنا شيخنا ذلك.
الجواب:
إن كانت اعتدت من أول ساعة من دخول أول الشهر من ليلة الهلال فلا زيادة عليها إذا انقضت الأشهر. وإن اعترضت الأشهر ولو وجبت عليها العدة بعد مضي ساعة من ليلة الهلال فعليها