أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥٢

252

أجوبة المحقق الخليلي

الكبار: لا تعطه حقي والأب غير ثقة، أيسعني أن أعطيه هذا المال الذي لأولاده الصغار

والكبار وهو غير ثقة أم لا؟

الجواب:

للزوج

حقه، وأولاده الكبار يعطون سهامهم بأنفسهم، ويختلف في جواز تقبيضه

حق أولاده الصغار. والله أعلم.

مسألة:

أحكام المماليك

شروط دخول الإنسان في العبودية (الرق)

في العبيد إن قيل: من الذي تصح فيه الملكة، فيجوز أن يحكم عليه بأحكام العبودية، أله صفة تميزه عن غيره ممن لا يجوز عليه إلا حكم الحرية أم لا؟

فإن كان نعم، فما تلك الصفة وما أشراطها؟ تفضل بالجواب مفصلا والسلام.

الجواب:

قد ثبت بنص الكتاب أن هذا النوع الإنساني كلهم إخوة في أصل النسب، فلا فرق بينهم بالأصالة في شيء من الصفات الخلقية كالقبح والحسن والسواد والبياض، ولا باختلاف شيء من الصور والألوان فضلا عن اللباس والمساكن والأماكن فدع ما لا سبيل إليه إذ لا جدوى فيه ولا طائل تحته.

واعلم أن إباحة الملك فيمن جاز فيه من البشر إنما هي من أصل واحد لا غير على الصحيح، وما هو إلا نفس السبي الجائز سواء أكان السبي فيه من مسلم أم مشرك فيه يحل ملك السبي بشرط كونه من النوع الجائز السبي فيه.

ولا يجوز السبي مطلقا إلا فيمن جمع ثلاث خصال وهي: الشرك والحرب والعجمة. فاسم الشرك في هذا عام يدخل تحته أهل الكتاب من اليهود والنصارى والصابئين