أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٥

الجزء

ء الثالث

315

حجر والدتهم أو جدتهم، ومنهم ذكر ومنهم أنثى، فأراد الحاكم أن يؤجرها على نفقتهم على الشهر بشيء معلوم جملة من مال الهالك، أيجوز ذلك أم يفرض لكل أحد منهم شيئا معلوما على قدره؟

وإن كانت أمهم أو جدتهم تطعمهم من عندها، وهم لا مال لهم إلا قدر مؤنة الأيتام

لشهر واحد، أعلى الحاكم أن يحلفها يمينا لقد أنفقت هذه الدراهم في نفقة الأيتام؟ الجواب:

أما إن كان إطعامهم من مالهم وبعضهم يحتاج أكثر وبعضهم أقل وذكور وإناث فلا يجوز أن يشتركوا فيه من مالهم الجميع على هذه الصفة، ويعطى كل أحد بقدر ما يرزاه من

ماله.

فإن كان المال كله لا يكفي لما يحتاج كل أحد لنفسه فأخذته أمهم أو جدتهم وأطعمتهم هي من مالها جاز ذلك، ولا يمين عليها فيه، فهو من باب الخلطة التي أباحها

(1)

الله تعالى في مال الأيتام قال: {وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ)

ولا يمين عليها في ذلك.

مسألة:

:

مقاسمة مال اليتيم مع الشريك الخائن

إذا كان مال فيه شبهة وهو ليتيم ورثه من أبيه وعنده فيه شريك لا يؤمن منه الحيف على اليتيم وأنا وصي أبي اليتيم، أعلي شيء فيما بيني وبين الله إذا قاسمت لليتيم على وجه الاحتساب له لئلا يذهب ماله من أجل شريكه ويجوز أخذ شيء من الصرم أو الأشجار من هذا المال أم لا؟ عرفنا الوجه فيه.

(1) سورة البقرة: آية (220)