الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٤314
مسألة:
أجوبة المحقق الخليلي
في محتسب أو وكيل ليتيم في ماله بأرض زنجبار، والمال يحتاج إلى عبيد لقيام أشجاره وحصاد ثماره، وليس لليتيم عبيد والمال فيه شيء من شجر القرنفل والنارجيل وغيره وأموال زنجبار لا تستقيم غالبا إلا بعبيد هل يجوز لهذا المحتسب أو الوكيل أن يشتري له عبيدا بقدر القيام لمصالح ماله نظرا للصلاح رجاء أن ينمو ماله؛ لأن المال إن ترك من غير
عبيد خرب المال حيث لا يجوز قعده وأيضا من عدم وجود من يأتجر للخدمة مثل عمان؟ أرأيت إن جاز له ذلك فاشترى عبيدا ومات أحدهم أو أبق أو جنى جناية تذهب بالعبد كله أو ببعض ثمنه أيكون المحتسب أو الوكيل سالما أو لا يجوز له ذلك قطعا إلا باعتقاد الضمان شرعا وإثباته في وصيته معا؟ تفضل بين لي وجه الصواب، ولك الأجر من
الله العزيز الوهاب. الجواب:
إذا لم يقم ماله إلا بشراء العبيد وخيف على ماله التلف بدون ذلك جاز شراؤهم على معنى نظر الصلاح، وليس على الموصي في ذلك التزام ضمان ولا وصية فيمن مات منهم أو أبق إذا كان دخوله في الأصل على ما جاز له.
وكذلك إن كان الشراء للعبيد أصلح لليتامى مطلقا فلا يبعد الجواز قولا أكثريا إذا
خلا من الشروط السابقة. والله أعلم.
مسألة:
اختلاف الأيتام في مقدار الأكل
ما قولك في الأيتام إذا كان منهم من مرزاته (1) من الطعام أكثر من صاحبه، وكانوا في
(1) أي: حاجته.